Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 117

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النكاح

١٥٠٦- عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ: "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها" ١.

١٥٠٧- وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها" ٢. متفق عليهما.

١٥٠٨- عن عائشة، ﵂، أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني ٣ وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره.

١٥٠٩- وعن الشّعْبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من عليّ ﵁، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني ٤.

١٥١٠- وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية) : "أن أباها ٥

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 117 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.