Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 122

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب النكاح

١٥٢٢- وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.

١٥٢٣- وعن عاثشة قالت: "طلق رجل ٣ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله ﷺ (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 122 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.