كِتابُ الطَّلاق
١٥٨٤- عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق". رواه أبو داود ١ وابن ماجه ٢ والطبراني. وقد رُوي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني. قال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي ﷺ مُرْسَلا. ٣ وقال ابن أبي داود: هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة.
١٥٨٥- وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: مُرْه فليراجعها، ثم ليتركْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. ثم إن شاء أمسك