إسناده ١. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عُبيد بن عُمير عنه وقال: على شرطهما ٢.
١٥٩٧- وعن عائشة: "أن ابنة ٣ الجَوْن لما أُدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عُذْتِ بعظيم. الْحقِي بأهلك". رواه البخاري ٤.
١٥٩٨- وعن عمر ﵁: "أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها". رواه أبو داود ٥ وابن ماجه ٦ والنسائي ٧.
١٥٩٩- وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاقَ إلا بعد نكاح، ولا عِتْقَ إلا بعد ملك".
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 160 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.