١٦٠١- وعن عائشة عن النبي ﷺ قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ١ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والحاكم.
١٦٠٢- وقال البخاري: "وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران ٦ طلاق". وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس: "الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" ٧.
١٦٠٣- عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".