Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 166

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الرجعة والإيلاء والظهار

١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى ٢ النبي ﷺ من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.

١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.

١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ﵃: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" ٩.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 166 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.