١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى ٢ النبي ﷺ من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.
١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ﵃: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" ٩.