كِتَابُ العِدَد
١٦٢١- عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم ١.
١٦٢٢- وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو ٢ بن العاص ﵁ قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا ﷺ. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ وابن ماجة ٥ ورواته ثقات. ورواه الحاكم ٦ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ٧.