Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 197

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الجنايات

١٦٧٠- عن أنس ﵁ قال: "ما رُفع إلى النبي ﷺ أمر فيه القصاص، إلا أمَرَ فيه بالعفو" ١. رواه الخمسة إلا الترمذي ٢.

١٦٧١- عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قال: مَن قُتل له قتيل ٣ فهو بخير النظرين: إما أن يُفْدَى، وإما أن يُقْتَل ". متفق عليه ٤.

١٦٧٢- وعن أنس: "أن الرُّبَيِّع عَمّتَهُ كَسَرتْ ثَنِيّةَ جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرْشَ، فأبوا. ٥ فأتوا ٦ رسولَ الله ﷺ وأبوا ٧ إلا القصاص. فأمر النبي ﷺ بالقصاص. فقال أنس بن النّضْر: ٨ يا رسول الله، لا، والله، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها. فقال رسول الله

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 197 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.