Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 213

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الديات
  3. باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك

فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: "أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.

١٧٠٠- وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٢.

١٧٠١- وفي لفظ لأحمد ٣ والنسائي ٤ وأبي حاتم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".

١٧٠٢- وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله ﷺ (فيها) ، فقضى أن حفظ ٥ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ ٦ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 213 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.