نفسي بيده لأقضين ١ بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٢.
١٧٠٦- وعن الشعبي: "أن علياً ﵁ حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" ٣.
١٧٠٧- وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم ٤.
١٧٠٨- وعن (عبد الله بن) عمر، ﵄، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،