Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 217

  1. المجلد الرابع
  2. كاب الحدود
  3. كاب الحدود

نفسي بيده لأقضين ١ بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٢.

١٧٠٦- وعن الشعبي: "أن علياً ﵁ حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله" ٣.

١٧٠٧- وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم ٤.

١٧٠٨- وعن (عبد الله بن) عمر، ﵄، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 217 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.