١٧١٦- وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال: "فما أوثقناه ١ ولا حفرنا له". رواهما مسلم ٢.
١٧١٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب ٣ عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم ٤.
١٧١٨- وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة" ٥.
١٧١٩- وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، ٦ فلم يُرَعْ الحيُّ ٧ إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ ٨ بها. فذكر ذلك