١٧٢٩- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة ١ (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة ٢ فأجازه". أخرجاه ٣.
- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ٤ ٥.