باب السرقة
...
بابُ حَدِّ السَّرِقة
١٧٣٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١.
١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٤.
١٧٣٥- وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي