١٧٤٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: "سئل النبي ﷺ عن الثّمَر المُعلّق، فقال: من أصاب منه بفِيه من ذي حاجة، غير مُتّخِذٍ خُبْنَة، ١ فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. ومن سرق شيئاً بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِين، ٢ فبلغ (ثمن) المِجَنَّ، ٣ فعليه القطع". رواه الخمسة إلا الترمذي، ٤ ولفظه لأبي ٥ داود.
١٧٤١- وقد روى مالك: ٦ "أن أترجة ٧ سرقت، فأمر
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 234 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.