رواه أحمد ١ والنسائي ٢ وابن ماجه ٣ معناه.
- وزاد النسائي: ٤ "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " ٥.
١٧٤٥- ولأحمد ٦ من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عِقال، ٧ أو استخرجها من حِفْش، ٨ فعليه القطع ... الخ" ٩.
١٧٤٦- وعن ابن عمر، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "تَعَافَوا ١٠ الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب" ١١. رواه أبو داود ١٢ والنسائي ١٣ بإسناد جيد.