Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 291

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الأيمان
  3. باب النذر

١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.

١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.

١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.

١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 291 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.