١٨٧٢- وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ ١ بَدَنَة" ٢.
١٨٧٣- وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، ﵄، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ... وذكرَهُ ... وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها" ٣.
١٨٧٤- عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان ٤ فيها وثن ٥ من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود ٦.
١٨٧٥- وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".