بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات
١٩٠٠- عن ابن عباس، ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١ وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.
١٩٠١- وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر" ٢.
١٩٠٢- وعنه: "أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، ٣ وتكلم فيه البخاري ٤ والطحاوي ٥.