Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 4, halaman 312

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الشهادات

١٩٢٢- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية ". رواه أبو داود ١ وابن ماجة، ٢ ورواته ثقات، وقال البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.

١٩٢٣- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 4، ص 312 (SanadKitab #12061, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.