١٩٢٢- وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْبَل شهادة بدوي على صاحب قرية ". رواه أبو داود ١ وابن ماجة، ٢ ورواته ثقات، وقال البيهقي: ٣ هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
١٩٢٣- وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْرٍ ٤ على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت". رواه أحمد ٥ وهذا لفظه، وأبو داود. ٦ ومحمد وسليمان: صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.