٥٥٠ - ولهما ١ عن عمر: (أن رسول الله ﷺ نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله ﷺ (إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما) ".
٥٥١ – ولمسلم: (إلا موضع إصبعين٢، أو ثلاث، أو أربع (٣ وزاد فيه أحمد وأبو داود: (وأشار بكفه (.
٥٥٢ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في (لبس) الحرير لحكة كانت بهما) .
أخرجاه ٤.