صلاة ١ فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ٢ ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين ٣ وأنت جالس..) .
١١٣٧- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ٥ كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع ٦ كانتا ترغيماً للشيطان) .
١١٣٨- وعن عبد الله بن بحينة [﵁] أنه قال: (صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ٧ ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،