١٠٣١- ولأحمد ١ والنسائي: (كنا نسلم على النبي ﷺ إذ كنا بمكة، قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، ٢ فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله ﷿ يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) .
١٠٣٢- وعن ابن عمر قال: (قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: (كان) يشير بيده) .
رواه الخمسة وصححه الترمذي. ٣.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 499 (SanadKitab #12061, hlm. urut 545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.