الجنازة) ١ فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) أخرجاه ٢.
١٠٨١- وعن أبي هريرة مرفوعاً: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يَجد فَلْيَنْصِبْ عصاً، فإن لم يكن معه ٣ عصاً، فليخط خطاً، لا يضره ما مر بين يديه (. قال الطحاوي: فيه مجهول. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. رواه أبو داود وغيره ٤.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 519 (SanadKitab #12061, hlm. urut 565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.