على رسغه ١ الأيسر إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً) .
١٠٨٩- وفيه ٢ وكره عثمان أن يستقبل الرجل ٣ وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل ٤ فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، ٥ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) ٦.
١٠٩٠- وفيه ٧ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت ٨: لقد جعلتمونا كلاباً، (لقد رأيت النبي ٩ ﷺ يصلي، وإني لبينه ١٠ وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .