من خطبته، ثم يُصلي معه، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفَضْلُ ثَلاثةِ أيامٍ".
١٤٩٦- وعن أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله ﷺ قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيباً إن وَجَد". رواه البخاري ١.
١٤٩٧- وله عن ابن عمر، مرفوعاً: ٢ "الغسل على من يجب إليه الغسل".
١٤٩٨- وله ٣ عن عمر، مرفوعاً: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".