ولم يركب، فدنا ١ من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر ٢ صيامها وقيامها". رواه أحمد وأبو داود، ٣ [وإسناده ثقات] ٤.
- قال أحمد: غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة.
١٥٠١- ولهما ٥ عن أبي هريرة، مرفوعاً: "إذا قلت لصاحبك يومَ الجمعةِ: أنْصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لَغَوْتَ".
١٥٠٢- وعنه ﷺ: " ... مَن مسّ الحصى فقد لغا".