٢١١ - وروى الأثرم عن ابن عمر وابن مسعود: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء) ١.
وقال أحمد: المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقض، حتى كان بآخره، وصار فيهم أبو حنيفة فقالوا: لا تنقض، ويأخذون بحديث عروة - يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة، آخره.
ونرى أنه غلط. إبراهيم لا يصح سماعه من عائشة، وعروة هو: عروة المزني ٢.
٢١٢ - وعن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) .
صححه أحمد ويحيى والترمذي ٣.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 1، ص 104 (SanadKitab #12061, hlm. urut 90)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.