فيما دون خمس ١ وعشرين من الإبل (الغنم) : ٢ في كل ٣ خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض ٤ إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة ٥ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، ٦ ففيها ابنة لبون ٧ إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً ٨ وأربعين، ففيها حِقّةٌ ٩ طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى ١٠
Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب
Baca Juz 2, halaman 342
Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 342 (SanadKitab #12061, hlm. urut 916)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.