تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت ١ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" ٢. رواه أبو داود ٣.
١٩٩٦- وعن معاذ قال: "بعثني ٤ النبي ﷺ إلى اليمن. فأمرني ٥ أن آخذ من كل ثلاثين بقرة ٦ تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر" ٧.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 348 (SanadKitab #12061, hlm. urut 922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.