صلى الله عليه وسلم] : ذلك الذي عليك، فإن ١ تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال: [فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. ٢ قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة".
٢٠٠٠- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، ﵁ ٣ قال: " [نعم] ، تعد ٤ عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم ٥ وخياره". رواه مالك في الموطأ ٦.
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 352 (SanadKitab #12061, hlm. urut 926)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.