- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ ديناراً. فإذا كان ٢ لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : " ... ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" ٣.
٢٠٢٧- قال أحمد: "خمسة ٤ من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".