Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 382

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. زكاة الفطر

٢٠٥٣- وأخرجه أبو داود ١ - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.

٢٠٥٤- قال: ٢ زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه ٣ الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] .

٢٠٥٥- ورواه النسائي - ٤ من رواية سفيان، وفيه: "صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني ٥ أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر ٦ في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد ٧ على إجزاء الدقيق.

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 382 (SanadKitab #12061, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.