٢١٠١- ولمسلم ٢ - في حديث قبيصة -: " [يا قبيصة] ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ٣ ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ٤ ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً ٥ من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى ٦ من قومه:
Rujukan halaman ini:مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 401 (SanadKitab #12061, hlm. urut 975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.