Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 406

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به ١ نفسه، حتى يدفعه ٢ إلى الذي أمر (له) به، أحد ٣ المتصدقين".

٢١٠٩- وعن أنس: ? "أن رسول الله ﷺ لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل ٤ فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً ﷺ يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد ٥ بإسناد صحيح.

٢١١٠- وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ ﵁ وهو باليمن، بذُهَيْبَةً ٦ في تُرْبَتها، إلى رسول الله ﷺ، فَقَسَمَها رسولُ الله ﷺ بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 406 (SanadKitab #12061, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.