Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 414

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

٢١٢١- وله ١ عن ابن عباس، معناه.

٢١٢٢- وعن سلمان ٢ قال: "إذا كان ذوو ٣ قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن ٤ كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم ٥.

٢١٢٣- وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسنُ بنُ عَلِي ﵄ تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي ﷺ: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة" ٦.

٢١٢٤- وروى الخلال أن (خالد بن) ٧ سعيد بعث إلى عائشة

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 414 (SanadKitab #12061, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.