Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 419

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما ١ الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما ٢ طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدوماً فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله ﷺ عوداً بيده، ثم قال (له) : اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر ٣ يوماً ... إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء ٤ المسألة نكتةً في وجهك ٥ يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح ٦ إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، ٧ أو لذي دم موجع ". رواه أبو داود، ٨ وروى بعضه الترمذي، وحسنه.

٢١٣٦- عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله ﷺ: "ما يزال ٩ الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 419 (SanadKitab #12061, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.