Lewati ke konten

Kitab: Majmu'atul Hadits 'ala Abwabil Fiqh · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 421

  1. المجلد الثاني
  2. كتاب الزكاة
  3. باب المسألة

رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن ١ اليد العليا أفضل ٢ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

٢١٣٩- ٣ زاد أحمد: "ولأن ٤ يأخذ ٥ تراباً فيجعله في ٦ فيه خير ٧ (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".

٢١٤٠- ولهما ٨ عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم) ، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال٩: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره

Rujukan halaman ini: مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ج 2، ص 421 (SanadKitab #12061, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.