Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat fi Kutubil 'Aqa'id · Pengarang: محمد بن إبراهيم الحمد

Baca halaman 174

  1. القضاء والقدر
  2. ثالثا: القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي

وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد١"٢.

وهذا التعريف صحيح، ولكن ينقصه الشمول، واستيعاب جميع الأفراد؛ وهي مراتب القدر الأربع.

ويمكن أن يعرف القضاء والقدر بأحد التعريفات التالية:

أ_ هو ما سبق به العلم، وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه _عز وجل_ قدر مقادير الخلائق، وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في الأزل، وعلم _ ﷾ _ أنها ستقع في أوقات معلومة عنده _تعالى_ وعلى صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها"٣.

ب_ وعُرِّف بأنه: تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمُه، واقتضته حكمته٤.

وهو تعريف مختصر لطيف.

ج_ هو تقدير الله _ تعالى _ للأشياء في القِدَم، وعلمه _ سبحانه _ أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك، ومشيئته له، ووقوعها

Rujukan halaman ini: مصطلحات في كتب العقائد، ص 174 (SanadKitab #12070, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.