Lewati ke konten

Kitab: Musthalahat fi Kutubil 'Aqa'id · Pengarang: محمد بن إبراهيم الحمد

Baca halaman 192

  1. الكبائر والصغائر

هذه أقوال الذين حصروها بعدد.

ثالثاً: ماهية الكبائر والصغائر عند من حدوها بحد، ولم يحصروها بعدد: وأما الذين لم يحصروا الكبائر بعدد، وإنما حدوها بحد فقد اختلفوا في ذلك على أقوال منها:

١_ ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة _ فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة.

٢_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة _ فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة ١.

٣_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.

٤_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.

٥_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] .

رابعاً: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء أم لا بد في الكبائر من التوبة؟

والجواب على ذلك أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين:

قال ابن رجب ﵀: في جامع العلوم ١/ ٤٢٥_٤٢٦: "وقد اختلف في

Rujukan halaman ini: مصطلحات في كتب العقائد، ص 192 (SanadKitab #12070, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.