Lewati ke konten

Kitab: Mafatihul 'Ulum · Pengarang: الخوارزمي، أبو عبد الله

Baca halaman 38

  1. المقالة الأولى
  2. في الفقه
  3. الفصل العاشر: في الفريضة

الفصل العاشر: في الفريضة

العصبة:قرابة الرجل لأبيه الذكور وبنوه وبنو أبيه.

العول: أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلاً: ثلثان ونصف وسدس وثلث وأصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة فهذا أكثر العول.

الكلالة: أن يموت رجل ولا يترك والداً ولا ولداً.

الأكدرية: مسألة في الفريضة هي امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً وجداً.

التناسخ: تناسخ الوراثة: أن يموت وجثة بعد ورثه وأصل الميراث قائم لم يقسم.

Rujukan halaman ini: مفاتيح العلوم، ص 38 (SanadKitab #12077, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.