فَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُحْرَقَ مَتَاعُ مَنْ غَلَّ".
وَقَالَ فِي "الجَامِعِ" (¬١): قَالَ مُحَمَّدٌ: "وَقَدْ رُوِي فِي غَيْرِ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَالِّ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِحَرْقِ مَتَاعِهِ".
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِ نَحْوَ هَذَا (¬٢).
وَهُنَاكَ أَحَادِيْثُ فِيْهَا ضَعْفٌ مُحْتَمَّلٌ:
فَمِنْهَا حَدِيْثُ (رقم: ٤٠): عَنْ عُتْبةَ بْنِ أَبِي حَكِيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ أَيُّوْبَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّوْنَ ﵃ … فِي نُزُوْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٠٨].
عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيْمٍ فِيهِ ضَعْفٌ.
وَمِنْهَا حَدِيْث (رقم: ١٨٦): عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ … حَدِيْث "لَا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ القُرْآنِ فَمَا زَادَ".
جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُوْنَ فِيْهِ ضَعْفٌ.
وَمِنْهَا حَدِيْثُ (رقم: ١٨٩): عَنْ إِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِيْنِي عَنِ القُرْآنِ". الحَدِيْثَ.
إِبْرَاهِيْمُ السَّكْسَكِيُّ فِيْهِ ضَعْفٌ.
هَذِهِ أَمْثِلَةٌ، وَالخُلَاصَةُ أَنَّ الغَالِبَ عَلَى أَحَادِيْثَ الكِتَاب الصِّحَّة.