آخَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَكَأَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُؤَكِّدَ صِحَّةَ الحَدِيْث.
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ (رقم: ٤٢٠): حَدِيْثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عِنْدَمَا أَرَادَتِ الحَجَّ، فَقَالَ لَهَا ﷺ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِيِّ".
فَقَدْ نَقَلَ عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَنَا مَحْفُوْظٌ فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ ﵂، مُحْتَّجٌ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ الشَّرْطَ فِي الحَجِّ".
وَقَدْ سَاقَهُ ابْنُ الجَارُوْدِ عَنِ الذُّهْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ (رقم: ١٨٦): رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁.
قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: "جَعْفَرٌ هَذَا رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ".
قُلْتُ: كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقَوِّيَ جَعْفَرَ بْنَ مَيْمُوْنَ أَوْ يُبَيِّنَ قُوَّته، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ تُكُلِّمَ فِي جَعْفَرٍ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ (رقم: ٧٤٥): سَاقَهُ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ لِهَيْعَةَ مَقْرُوْنًا بِـ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، وَعَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ثِقَةٌ مَشْهُوْرٌ، وَابْنُ لِهَيْعَةَ مُتَكَلَّمٌ فِيْهِ، وَهَذَا مَا دَعَاهُ أَنْ يُقْرِنَهُ بِـ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، وَلَا يَكْتَفِي بِابْنِ لِهَيْعَةَ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ".
رَوَاهُ أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبي مُوْسَى ﵁، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ: فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ هَكَذَا مَوْصُوْلًا، وَبَعْضُهُمْ أَرْسَلَهُ. وَلِذَا عِنْدَمَا سَاقَهُ ابْنُ الجَارُوْدِ (برقم: ٧٠١ - ٧٠٤) أكَّدَ أَنَّ الوَصْلَ مَحْفُوْظٌ، فَسَاقَهُ مِنْ طَرِيْقِ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيْلَ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي