بِبَغْدَاد (¬١) - (جا)، وَأَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بن عَبْدَك القَزْوِيْنِيُّ، وَأَبُوْ يُوْسُف يَعْقُوْب بن سُفْيَان الفَسَوِيُّ (¬٢).
قَالَ ابن أَبِي حَاتِم فِي "الجَرْح وَالتَّعْدِيْل": سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَة يَقُوْل: "صَدُوْقٌ".
وَذَكَرَهُ ابن حِبَّان فِي "ثِقَاتِهِ".
وَقَالَ الحَاكِم فِي "تَارِيْخ نَيْسَابُوْر": "مِنْ أَعْيَان الفُقَهَاءِ الكُوْفِيِّيْن، وَأُدَبَائِهِم، وَمُفْتِيْهِم، وَزُهَّادِهِم، تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُف.
أَخْبَرنِي مُحَمَّد بن الحَسَن بن الحُسَيْن بن مَنْصوْر قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ بِشْر بن أَبِي الأَزْهَر، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَخْطَأَ فِيْهَا، فَقَالَ: "كُنْتُ هَمَمْتُ أَنْ آتِي الطَّاهِرِي -يَعْنِي: عَبْد الله بن طَاهِر- فَأَسْأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ الحُرَّاس فَيُنَادُوا فِي البَلَد فِي النَّاس: مَنْ سَأَلَ بِشْر بن أَبِي الأَزْهَر عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي النِّكَاح، فَإِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ فِيْهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا أَعْرِفُ الرَّجُل الَّذِي سَأَلَكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، هُوَ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا. فَأُتِي بِهِ، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ، وَبَصَّرَهُ بِالصَّوَاب (¬٣).
وَقَالَ الذَّهَبِي فِي "تَارِيْخِهِ": "القَاضِي الفَقِيْهُ، أَحَدُ الأَعْلام، تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُف، وَكَانَ مِنْ أَعْيَان عُلَمَاء الكُوْفَة وَزُهَّادِهِم، كَتَبَ إِلَيْهِ المَأْمُوْن مَرَّةً كِتَابًا فَأَخَذَ يَبْكِي".