Lewati ke konten

Kitab: Manasikul Hajj wal 'Umrah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 12

  1. بين يدي الإحرام

بين يدي الإحرام

١- يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء.

٢- ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء وهي المسماة عند الفقهاء ب "غير المخيط" فيلبس الإزار والرداء ونحوهما والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين.

٣- ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة. هذا للرجل.

وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب١ والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين٢ وقد قال ﷺ:

"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن

Rujukan halaman ini: مناسك الحج والعمرة، ص 12 (SanadKitab #12090, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.