Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnisy Syajari (ath-Thanahi) · Pengarang: ابن الشجري

Baca Juz 1, halaman 94

  1. الباب الثالث أمالى ابن الشجرى
  2. المجلس التاسع

لها، وإن كانت وسطا، كما همزوها أوّلا فى نحو وجوه ووقّتت (١).

والتفاسير مجمعة على أنه ضرب بالسيف سوق الخيل وأعناقها، وقول الحسن [فى ذلك (٢)] وقتادة سواء، قالا: نسف (٣) عراقيبها، وضرب أعناقها، وقال قتادة: ما نازعه بنو إسرائيل فيما فعل، ولكن ولّوه (٤) /من ذلك ما ولاّه الله.

وقال الزّجّاج: لم يك سليمان ليضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباحه الله ذلك، ولو لم يكن ما فعله مباحا لكان قد جعل التوبة من الذنب بذنب عظيم.

وقال قوم: إنه مسح بالماء سوقها وأعناقها بيده، وهذا القول غير صحيح، لأنه لم تأت به رواية عن السّلف، ولأن شغلها إيّاه عن ذكر الله لا يوجب مسح سوقها وأعناقها بالماء، وإنما قالوا ذلك لأنّ قتلها منكر، وليس ما يبيحه الله بمنكر، وجائز أن يكون ذلك أبيح لسليمان وحظر فى هذا الوقت.

وكان مالك بن أنس يذهب إلى أنه لا ينبغى أن يؤكل لحم الخيل (٥)، لأن الله تعالى قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً﴾ (٦) وقال فى الإبل: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ﴾ (٧).

...

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الشجري ت الطناحي، ج 1، ص 94 (SanadKitab #120922, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.