Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnisy Syajari (ath-Thanahi) · Pengarang: ابن الشجري

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الباب الثالث أمالى ابن الشجرى
  2. المجلس الثانى والعشرون

أى لم يلمّ بالذنوب، ومثله للأعشى (١):

أىّ نار الحرب لا أوقدها

ومنه قول المتنبى (٢):

يطأن من الأبطال من لا حملنه

و «متى» هاهنا شرط، وجوابه محذوف للدّلالة عليه، فالتقدير: متى ركب الفوارس أو متى لم يركبوا عله الدّاعى إليها، وأراد بالدّاعى الذى يدعوها لشدّة تنزل به.

وينبغى أن تكتب «متالا» الثانية بالألف، لأن ألفها ردف، وإذا صوّرتها ياء كان ذلك داعيا إلى جواز إمالتها، وإمالتها تقرّبها من الياء، وإذا كانت الألف ردفا انفردت بالقصيدة أو المقطوعة.

وقوله: «فوارسهنّ لا كشف خفاف ولا ميل» الكشف: جمع الأكشف، وهو الذى لا ترس معه، والميل: جمع الأميل، وهو الذى لا يحسن الرّكوب. وقال ابن السّكّيت (٣): العرضىّ: الذى فيه عجارف، فليس برقيق، قال: ويقال للناقة التى ليست بذلول: فيها عرضيّة.

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الشجري ت الطناحي، ج 1، ص 219 (SanadKitab #120922, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.