Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnisy Syajari (ath-Thanahi) · Pengarang: ابن الشجري

Baca Juz 1, halaman 297

  1. الباب الثالث أمالى ابن الشجرى
  2. المجلس التاسع والعشرون

قول المتنبى (١):

يعطى فلا مطله يكدّرها ... بها ولا منّه ينكّدها

أراد: فلا مطله بها، فلمّا فصل بالأجنبىّ، بين المصدر والباء، أضمر للباء ما تتعلّق به، بعد قوله: يكدّرها، وتقديره: لا يمطل بها، ومن هذا الضّرب فى التنزيل: ﴿إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ﴾ (٢) المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، ولمّا فصل خبر إنّ بين المصدر الذى هو الرّجع، وبين الظّرف، بطل (٣) عمله فيه، فلزم إضمار ناصب من لفظ الرّجع، فكأنه قيل:

يرجعه يوم تبلى السرائر.

والمطل بإنجاز الوعد، مأخوذ من قولهم: مطلت الحديدة: إذا ضربتها بالميقعة لتطول، وشبّهوا بذلك إطالة العدات، والمنّ بالنّعمة: التّقريع بها.

وكلّ ما خرج إلى طالبه بشدّة فهو نكد، وقوله عزّ من قائل: ﴿وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاّ نَكِداً﴾ (٤) قيل معناه: قليلا عسيرا.

والهاءات من قوله: يكدّرها وينكّدها، عائدة على الأيادى من قوله:

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الشجري ت الطناحي، ج 1، ص 297 (SanadKitab #120922, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.