﴿فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ﴾ (١) - ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً﴾ (٢) - ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ (٣) - ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ﴾ (٤).
وقد جاء اللفظ تأديبا وإرشادا إلى أصلح الأمور وأحزمها، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ﴾ (٥) ثم لم يختلف (٦) أهل العلم فى أنّ ترك الإشهاد عند التبايع لا يكون مفسدا للبيع، وأنّ قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ (٧) دليل على أنّ/الأمر بالإشهاد عند التبايع إرشاد وتأديب، ومثله فى مجىء هذا اللفظ إرشادا على غير إلزام قوله: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ (٨).
وكما جاء الخبر معناه الأمر فيما قدّمت ذكره، من نحو ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٩) كذلك جاء لفظ الأمر والمراد به الخبر، فى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا﴾ (١٠) المعنى: فيمدّ له الرحمن مدّا.
ويكون أيضا لفظ الأمر للخضوع، كما كان دعاء فى نحو: اللهمّ اغفر لنا، وليرحم (١١) الله