Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnisy Syajari (ath-Thanahi) · Pengarang: ابن الشجري

Baca Juz 2, halaman 44

  1. المجلس الثامن والثلاثون
  2. مسألة

مسألة

سئلت عن قول فقيه، ناظر فقيها، فقال فى مناظرته: العشر والخراج مئونة فلا يجتمعان، فأنكر مناظره قوله «مئونة»، وقال: يجب أن يقال: مئونتان.

فأجبت بأن ذلك جائز من وجهين، أحدهما أن العشر والخراج ينزّلان منزلة شيء واحد، لاتّفاقهما فى أنهما من الحقوق السّلطانيّة، فجاز أن يخبر عنهما بخبر مفرد، ونظير ذلك قول حسّان (١):

إنّ شرخ الشّباب والشّعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا

قال: «ما لم يعاص» فأفرد الضمير، وإن كان لاثنين، وذلك لأن كلّ واحد منهما بمنزلة الآخر، فجريا مجرى الواحد، ألا ترى أن شرخ الشباب هو اسوداد الشّعر، ولولا أنهما لاصطحابهما صارا بمنزلة المفرد، كان حقّ الكلام أن يقال:

يعاصيا.

وأشدّ من هذا القول قول القائل (٢) يصف رجلا متعرّبا (٣) فى فلاة:

أخو الذّئب يعوى والغراب ومن يكن ... شريكيه يطمع نفسه شرّ مطمع

جعل الذئب والغراب بمنزلة الواحد، فأعاد إليهما ضميرا مفردا؛ لأنهما (٤) كثيرا

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الشجري ت الطناحي، ج 2، ص 44 (SanadKitab #120922, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.