شرط حد القاذف التكليف إلا السكران والاختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وإن سفل فالحر ثمانون والرقيق أربعون والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ولو شهد واحد على إقراره فلا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.