Lewati ke konten

Kitab: Minhajuth Thalibin · Pengarang: النووي

Baca halaman 70

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

تجب بأول ليلة العيد في الأظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزمه بقسطه ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ولا العبد فطرة زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الابن وجه ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الأمة.

Rujukan halaman ini: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ص 70 (SanadKitab #12096, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.